للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالله وصفاتهِ وكُتبهِ ورُسُلِه أعلى وآكدُ وأوجبُ [(١ من جميع الفرائض والعبادات؛ لأن انتفاء الإيمان يفسد تلك العبادات ١)]، ويُحبطها عن أن تُقابل بالثواب، [(١ ولم يقل أحد ١)]، بخلاف ذلك بالإجماعِ، إلا ما شذّ من المذاهبِ، وكذلكَ ما وجبَ بالنذرِ مع ما وجبَ بأصلِ الشرعِ (٢ لا تكون ٢) رتبةُ الصدقةِ المنذورةِ رتبةَ الزكاةِ المفروضةِ، ولا رتبةُ الوترِ عند من رأى وجوبَها (٣) رتبةَ صلاة من الصلواتِ الخمسِ، ولا رتبةُ الأضحية عند من رأى وجوبَها (٤) رتبةَ الشاةِ الواجبةِ في أربعينَ سائمة، أو خمس من الإبل السائمةِ، بل يستويانِ في الاسمِ الأعم وهو الوجوبُ، وينفردُ الواجبُ بأصلِ الشرعِ وإجماعِ الأمةِ، أو بتواترِ النقلِ باسم يخصُّه وهو الفرضُ، ومن ذلك ما يقدَرُ في اللغةِ من أنَّ الواجبَ ما سقط ولم يؤثر والفرضَ ما له وقع وتأثيرٌ من فُرضةِ النهر وفُرضةِ القوسِ، وهي المَحَاج المطروقةُ ومحَزُّ الوَتَر وللأثرِ زيادةٌ على الوقوعِ والسقوطِ بغيرِ أثر، فوجبَ أن تُعطى اللفظةُ حقَها إذا اضيفت إلى العباداتِ والمأموراتِ، وأثرُها تأكُّدُ وجوبِها على المكلف، وتأثير في نفسِه واعتقادِه، فهي أمسُّ وأوقع من لفظةِ الوجوبِ، ولهذا يقال: هذا دَينٌ واجب، ولا يقال: فرضٌ. وعلي صلاةٌ واجبةٌ، إذا نَذَر, ولا تقولُ: فريضة. وتقولُ الناذر: أوجبتُ على نفسي، ولا يقولُ: فرضتُّ على


(١ - ١) طمس في الأصل، وما بين معقوفتين قدرناه بحسب المعنى والسياق.
(٢ - ٢) مكرر في الأصلِ.
(٣) يعني أباحنيفهَ -رحمه الله- وحُكيَ هذا عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي، وهو ما ذَهب إليه أبو بكرِ المروذي من الحنابلة.
وقول أكثر العلماء: إنها سنة مؤكدة. انظر "المغنى" ٢/ ٥٩١، "البناية شرح الهداية"٢/ ٤٨٨ "المبدع في شرح المقنع" ٢/ ٣. "المجموع" ٤/ ١٢.
(٤) ممن رأى وجوبَ الأضحية أبوحنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليثُ، لحديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم "من كان له سَعة ولم يُضحِّ، فلا يقربنَّ مُصلانا" "سنن ابن ماجه" ٢/ ١٠٤٤.
وأكثر أهل العلم يرونَ الأضحيةَ سنَةَ مؤكدةَ، وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو ثورِ وعطاء وإسحاق، انظر "المغني" ١٣/ ٣٦٠، "البناية شرح الهداية" ٩/ ١٠٧، "المجموع" ٨/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>