للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرُ مراد بهِ، وقول أبي عبيد حجّةٌ في باب اللغة.

ومنها: أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم عَقلَ من القرآن ذلك، حيثُ نزلَ قولُ الله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: ٨٠]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"والله لأزيدنَ على السبعين" (١)، فعقَل أنَ ما زاد على السبعينَ بخلافها.

ومنها: قولُ ابنِ عباس في امتناعِه من حجبِ الام إلى السدسِ، وأنَ ما دون الثلاثِ وأقل الجمعِ لا يحجبُ الأم (٢)، فعقَلَ أن ما دونَ أقل الجمعِ بخلافِ حكمهِ في الحجبِ به، وخالفَ الصحابةَ في توريثِ الأخت مع البنتِ (٣)، واحتجَّ بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] وهذا استدلالٌ بدليلِ الخطابِ؛ لأنه أخذ من قوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} أنه إذا كان له، فليسَ للأختِ النصفُ الذي فُرضَ لها، والبنتُ ولد فلم تكن الأخت معها وارثةً، وهذا دليلُ النطق، وقد أخذ به (٤)، وقال أيضاً: لا ربا إلا في النسيئةِ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أخرجه أحمد ١/ ١٦، والبخاري (١٣٦٦) و (٤٦٧١)، والترمذي (٣٠٩٧)، والنسائي ٤/ ٦٧ - ٦٨، وابن حبان (٣١٧٦) بلفظ: "لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها".
وورد بلفظ: "لأزيدن على السبعين" رواه الطبري ١٤/ ٣٩٥ وعبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٢٨٤.
وورد بلفظ: "سازيده على السبعين"، أخرجه البخاري (٤٦٧٠) و (٤٦٧٢).
(٢) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس: الطبري في التفسير ٨/ ٤٠، والبيهقي ٦/ ٢٢٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٥، والبيهقي ٦/ ٢٣٣.
(٤) وهذا بخلاف ما قرره جمهور الفقهاء من أن الأختَ مع البنتِ تكون عصبة، لحديث عبد الله ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قضى في ابنة، وابنة ابن، وأخت قال: "لابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".
أخرجه أحمد ١/ ٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣ - ٤٦٤، والبخاري (٦٧٣٦) و (٦٧٤٢)، أبوداود (٢٨٩٠)، وابن ماجه (٢٧٢١)، والترمذي (٢٠٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>