وورد بلفظ: "لأزيدن على السبعين" رواه الطبري ١٤/ ٣٩٥ وعبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٢٨٤. وورد بلفظ: "سازيده على السبعين"، أخرجه البخاري (٤٦٧٠) و (٤٦٧٢). (٢) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس: الطبري في التفسير ٨/ ٤٠، والبيهقي ٦/ ٢٢٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٥. (٣) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٥، والبيهقي ٦/ ٢٣٣. (٤) وهذا بخلاف ما قرره جمهور الفقهاء من أن الأختَ مع البنتِ تكون عصبة، لحديث عبد الله ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قضى في ابنة، وابنة ابن، وأخت قال: "لابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت". أخرجه أحمد ١/ ٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣ - ٤٦٤، والبخاري (٦٧٣٦) و (٦٧٤٢)، أبوداود (٢٨٩٠)، وابن ماجه (٢٧٢١)، والترمذي (٢٠٩٣).