وأخرجه بلفظ: "الربا في النسيئة" مسلم (١٥٩٦)، والبيهقي ٥/ ٢٨٠. ورواه بلفظ: "إنما الربا في النسيئة" ابن ماجه (٢٢٥٧)، والنسائي ٧/ ٢٨١. والذي ثبت عن ابن عباس رجوعه عن الإفتاء بجواز ربا الفضل، حيث قال: (كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبوسعيد الخدري، وابن عمر أنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فأنا أنهاكم عنه". رواه البيهقي ٥/ ٢٨١. (٢) تقدم في الصفحة ٣٦ من الجزء الثاني. (٣) جاء ذلك في حديث أبى بن كعب أنه قال: "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها" أخرجه أحمد ٥/ ١١٥ و١١٦، وعبد الرزاق (٩٥١) وابن أبي شيبة ١/ ٨٩، وأبوداود (٢١٥)، والترمذي (١١٠)، وابن حبان (١١٧٣)، والبيهقي ١/ ١٦٥.