الرواية الأولى: أنَ الذي يتعلق به التحريم خمسُ رضعات فصاعداً، وهذا الرأي هو المعتمد في المذهب. الرواية الثانية: أنَ قليلَ الرَضاعةِ وكثيره يُحرم. الرواية الثالثة: لا يثبتُ التحريمُ إلا بثلاثِ رضعات. (٢) حديث عائشة: قالت:"نزل القرآن بعشرِ رضَعات معلوماتِ يحرِمن، ثمَ نُسِخن بخمسِ رَضعات معلوماتِ، فتوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهنَ فيما يقرأ من القرآن". أخرجه الدارمي ٢/ ١٥٧، ومسلم (١٤٥٢)، وأبوداود (٢٥٦٢)، والترمذي ٣/ ٤٤٦، والنسائي ٦/ ١٠٠، وابن حبان (٤٢٢١) و (٤٢٢٢)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤. وقول عائشة:"فتوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"، أردت به قرب عهد النسخِ من وفاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر ما تقدم في الجز الأول، الصفحة: ٢٤٧. (٣) وهي روايةٌ مرجوحة غير معتمدة في المذهب. انظر "المغني" ٩/ ٣٤٥ - ٣٤٦، و"المبدع شرح المقنع" ٧/ ٢٨ - ٢٩.