(٢) انظر قول أحمد -رضي الله عنه- في "المغني"٤/ ١٢، و"المبدع في شرح المقنع "٢/ ٣١١، و"حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع" ٣/ ١٨٩ - ١٩٠. (٣) تقدم تخريجه في الجزء الثاني، الصفحة: ١٤٧. (٤) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرِّم المصة والمصتان"، أخرجه أحمد ٦/ ٩٥ - ٩٦، ومسلم (١٤٥٠)، وأبوداود (٢٠٦٣)، والنسائي ٦/ ١٠١، وابن ماجه (١٩٤١)، والدارقطني ٤/ ١٧٢، وابن حبان (٤٢٢٨). وعن أُمِّ الفضل أنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتانِ، أو المصةُ أو المصتان" أخرجه مسلم (١٤٥١)، والنسائي ٦/ ١٠٠ - ١٠١، وابن ماجه (١٩٤٠)، وابن حبان (٤٢٢٩). ولفظه عند النسائي وابن حبان: "لا تحرَّم الإملاجة ولا الإملاجتان". (٥) انظر "المغني"٩/ ٣٤٥ - ٣٤٦ و"المبدع شرح المقنع" ٢٨/ ٧ - ٢٩ ووجه المنع من الأخذِ بدليلِ الخطابِ في قوله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأةٍ نكحت بغيرِ إذنِ وليها فنكاحُها باطلٌ"؛ لعبارة الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلأ بولي"، وعبارة الخطاب مقدَمة على دليل الخطاب عند التعارض.