للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعلُّق بالاستثناء" وهو قوله: "إلا بحقّها"، والصحابةُ متوفّرونَ، وبتلك القصة مهتمونَ، ولا أحدَ أنكرَ ذلك التعلُّقَ بالعمومِ، ولا أنكرَ جوابَ أبي بكر عنه بالتخصيص.

ومنها: احتجاجُ فاطمةَ بنتِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وسلامُه عليها بعمومِ آية المواريثِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] على أبي بكر الصدّيق لما مَنعها ميراثَها من أبيها، فلم يُنكر احتجاجَها بالآية، بل عَدلَ إلى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من دليلِ التخصيص، وقوله: "نحنُ مَعاشِرَ الأنبياء لا نُورَث، ما تَركنا صَدَقة" (١).

ومنها: لما اختلفَ علي وعثمانُ في الجمعِ بينَ الأختين (٢)، فقال عثمانُ: يجوزُ، واحتجَّ بعمومِ قوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦]، وقال


= من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة من حَقِّ المالِ، ووالله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلاّ أن رأيتُ أنَ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، عرفتُ أنَّه الحق.
وحديث: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى .. " تقدم تخريجه في ١/ ١٩٠.
(١) رواه من حديث أبي بكر رضي الله عنه: أحمد ١/ ٤ و٦ و٩ و١٠، والبخاري (٣٠٩٣) و (٣٧١٢) و (٤٠٣٦) و (٤٢٤١) و (٦٧٢٦)، ومسلم (١٧٥٩)، وأبود اود (٢٩٦٣)، النسائي ٧/ ١٣٢.
ورواه من حديث عائشة رضي الله عنها أحمد ٦/ ١٤٥ و ٢٦٢، والبخاري (٦٧٢٧)، ومسلم (١٧٥٨)، ومالك في "الموطأ" ٢/ ٩٩٣.
ورواه من حديث أبي هريرة مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٩٣، والبخاري (٦٧٢٩)، ومسلم (١٧٦٠)، بلفظ: "لا يَقتسم ورثتي دنانير, ما تركتُ بعد نفقةِ نسائي ومُؤنةِ عُمَّالي، فهو صدقة".
(٢) المقصود بالأختين هنا، الأختان المملوكتان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحلّتهما آية، وحرَّمتْهما آية. ومقصوده: أحلتهما اَية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، وحرَّمتهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>