للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي: لا يجوز واحتجّ بعموم قوله: {أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١) [النساء: ٢٣]، ومنها: ما احتجَّ به من كان يُبيح شُربَ الخمر ممن لم يعرف النسخَ، بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (٢) [المائدة: ٩٣] ولم ينكر سائرُ الصحابةِ ذلكَ، وإنما بينوا لقائل هذا أنه منسوخ (٣).

وروي عن عثمان (٤) أنه لما سمع قولَ الشاعر

ألا كُلُّ شَيءٍ ماخَلا اللهَ باطِلُ ... وكُلُّ نَعيمٍ لامَحالةَ زائلُ (٥)


= آية: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}. "سنن البيهقي" ٧/ ١٦٤، و"سنن سعيد بن منصور" ١/ ٣٩٦، ٣٩٧.
وانظر تفصيل المسألة وأقوال الصحابة والفقهاء فيها في "المغني" ٩/ ٥٣٧ - ٥٣٨.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٨٧، والدارقطني ٣/ ٢٨١، والبيهقي ٧/ ١٦٣، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٩، ١٧٠.
(٢) تأوَّل هذه الآية، وحملها على عمومها، وفهمَ منها إباحة جميعِ المطعومات، قدامةُ بن مظعون، عاملُ عمرَ بن الخطابِ، على البحرين، حيث استدل بهذه الآية على منع إقامة حدِّ شرب الخمر عليه، ورد عمر -رضي الله عنه- اجتهاده هذا، وقال له: أخطأتَ التأويل، إنّك إذا اتقيت، اجتنبتَ ما حرَّم الله عليك. انظر"مصنف عبد الرزاق" (١٧٥٧٦) و"سنن البيهقي" ٨/ ٣١٦.
وذكر الدارقطني ٣/ ١٦٦، القصة عن رجل من المهاجرين لم يُسمه.
(٣) تابع ابن عقيل شيخه أبا يعلى في القول بأن الآية منسوخة، كما في "العدة" ٢/ ٤٩٥. وفي ذلك نظر فالآية نزلت بعد آية تحريم الخمر ومعرفة سبب نزولها يوضح عدم النسخ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}. أخرجه أحمد ١/ ٢٣٤، والترمذي (٣٠٥٢)، والطبراني (١١٧٣٠)، والحاكم ٤/ ١٤٣، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٦١٧).
(٤) هو عثمان بن مظعون الصحابي رضي الله عنه.
(٥) البيت للبيد بن ربيعة العامري، وهو في "ديوانه": ٢٥٦، وفي "الشعر والشعراء"١/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>