أخرجه مطوَّلاً ومختصراً: أحمد ١/ ٣١٥ - ٣١٦ و٣٤٨، وعبد الرزاق (٩٧١٣)، والبخاري (١٣٤٩) و (١٨٣٣) و (١٨٣٤) و (٢٤٣٣) و (٣١٨٩)، وأبود اود (٢٠١٧)، ومسلم (١٣٥٣)، والنسائي ٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤، وابن حبان (٣٧٢٠)، والبيهقي ٦/ ١٩٩. (٢) بين هذه الثلاث الحديث الذي رواه أنس، قال: قال عمرُ بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزلَ الله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، [البقرة: ١٢٥]، وقلت: يَدخل عليك البَر والفاجر فلو حجبتَ أمهات المؤمنين. فأُنزلت آيهْ الحجاب، وبلغني شيء من مُعاملة أُمهات المؤمنين، فقلت: لتكفُّنَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبدِ لنَّه الله أزواجاً خيراً منكنَّ، حتى انتهيت إلى إحدى أمهات المؤمنين، فقالت: يا عمرُ, أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَعظ نساءه حتى تعِظَهنَّ أنت!، فكففتُ، فأنزل الله: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} [التحريم: ٥]. أخرجه أحمد ١/ ٢٣ - ٢٤ و ٢٤ و٣٦ - ٣٧، والبخاري (٤٠٢) و (٤٤٨٣) و (٤٧٩٠) و (٤٩١٦)، والترمذي (٢٩٥٩) و (٢٩٦٠)، وابن ماجه (١٠٠٩)، وابن حبان (٦٨٩٦). (٣) أخرج أحمد ٥/ ٢٣٣ و ٢٤٦، وأبوداود (٥٠٦) و (٥٠٧)، وابن خزيمة (٣٨١)، (٣٨٢) و (٣٨٣)، وعبد الرزاق ٢/ ٢٢٩ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل وقد فاته من الصلاة شيء أشار إليه الناس، فصلى ما فاته، ثم دخل في الصلاة، حتى جاء يوماً معاذ بن جبل، فأشاروا إليه فدخل، ولم ينظر ما قالوا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سنَّ لكم معاذ".