(٢) السَّلَم: هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوضِ موصوف في الذمة إلى أجل، ويسمى: سلفاً، انظر "المغني" لابن قدامة ٦/ ٣٨٤. وأحاديث الرخصة في السلم كثيرة، انظرها في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٢، و"نصب الراية"٤/ ٤٥. (٣) تقدم تخريجه ١/ ١٨٩. (٤) عن معاذ رضي الله عنه، أنَّه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الخَضْراوات، وهي البقول، فقال: "ليس فيها شيءٌ" أخرجه الترمذي (٦٣٨)، والبيهقي ٤/ ٩٩، والدارقطني ٢/ ٩٩. وأخرجه الدارقطني من حديث عليّ رضي الله عنه أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة". والجبهة هي الخيل والبغال والعبيد."سنن الدارقطني" ٢/ ٩٥.