(٢) أخرجه من حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: مالك ٢/ ٦٤٠، وأحمد ٢/ ٦٣ - ٦٤، والبخاري (٢١٢٤) و (٢١٢٦) و (٢١٣٦) ومسلم (١٥٢٦) (٣٢) (٣٤) (٣٦)، وأبوداود (٣٤٩٢) و (٣٤٩٥)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي ٧/ ٢٨٦، والبيهقي ٥/ ٣١٤،وابن حبان (٤٩٧٩) و (٤٩٨١) و (٤٩٨٦). وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد ١/ ٢٧٠ و٣٥٦ و٣٦٨ و٣٦٩، والبخاري (٢١٣٢) و (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥)، وأبوداود (٣٤٩٧)، والترمذي (١٢٩١)، وابن ما جه (٢٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٨٥ وه ٢٨ - ٢٨٦، وابن حبان (٤٩٨٠). وأخرجه من حديث جابر أحمد ٣/ ٣٩٢، ومسلم (١٥٢٩)، والبيهقي ٥/ ٣١٢. وابن حبان (٤٩٧٨). (٣) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد ١/ ٤٦٦، والشافعي (٢٤٤)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والترمذي (١٢٧٠)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والبغوي (٢١٢٤)، بلفظ: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع". قال الترمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.