للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقضى على الذي وقع على امرأتِه في نهارِ رمضانَ بعِتقِ رقبةٍ أو صيامِ شهرين (١). فثبتَ وجوب الكفارة فيما عدا ذلك الواطىء بالخبر العامّ.

وكذلكَ إن كانَ دليلُ خطابٍ، فإنه يقضى بدليلِ خطابِه على العامِّ، فخرجَ منه ما تناولَه دليلُه، وذلك مثل قوله: "في أربعين شاةً شاةٌ" (٢)، مع قوله: "في سائمةِ الغنم زكاة" (٣)، فتخرجُ المعلوفةُ من قوله: "في أربعينَ شاةً شاةٌ"؛ لأنَّ دليلَ الخطابِ بمنزلةِ النطقِ في وجوبِ العملِ به، والنطقُ الخاصُ يقضى به على النطقِ العامَ، وكذلكَ قوله: "إذاكان الماء قُلّتين لم يُنَجسه شيء" (٤)، مع قوله: "الماء طهور لا ينجسه إلا ما غيرَ طَعمه أو ريحه" (٥)، فإنه يحمل على القُلتين، فيُقضى بدليل خطابه عليه، فيخرج ما دون القلتين منه.

فإن ناقضونا بمواضع، فيجب أن ننظرَ إلى دلائل تلك؛ فإن كانت تنبيهاً أو


= وأخرج الدارقطني قريباً من لفظه، من حديث ابى هريرة: "أن النبي- صلى الله عليه وسلم -، أمرَ الذي أفطرَ
يوماً من رمضان بكفارة الظهار" "سنن الدارقطني" ٢/ ١٩٠ - ١٩١.
(١) تقدم تخريجه ١/ ٤٠.
(٢) تقدم تخريجه ١/ ٣٨.
(٣) تقدم تخريجه ١/ ٣٧.
(٤) أخرجه ابن ابى شيبة ١/ ١٤٤، وأحمد ٢/ ٣ و٢٧ وأبوداود (٦٣) و (٦٤)، وابن ماجه (٥١٧) و (٥١٨)، والترمذي (٦٧)، والنسائىِ ١/ ٤٦ و ١٧٥، وابن خزيمة (٩٢)، والحاكم ١/ ١٣٢؛ والدارمي ١/ ١٨٧، وابن حبان (١٢٤٩)، والبيهقي ١/ ٢٦٠ و ٢٦١ و٢٦٢. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه من حديث ابى أُمامة الباهلي، ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني ١/ ٢٨، والطبراني في "الكبير" (٧٥٠٣)، والبيهقي ١/ ٢٥٩.
ونقل البيهقي ١/ ٢٦٠ عن الإمام الشافعي قولَه في هذا الحديث: "وما قلته من أن الماءَ إذا تغير طعمُه وريحه ولونه كان نجساً، هو في خبرِ لا يُثبته أهل العلم بالحديث، ولكنه قول العامة، ولا أعلم بينهم خلافاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>