(٢) انظر "العدة" ٢/ ٦٣٨، و"المسودة": ١٤٥. (٣) لم يقل بحمل المطلق على المقيد في هذا الضرب، إلاّ قليل من المالكية، وفق ما نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب. انظر "شرح تنقيح الفصول": ٢٦٧. (٤) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقْلا، أبوإسحاق البغدادي البزاز، شيخ الحنابلة في وقته، كان رأساً في الأصول والفروع، توفي سنة (٣٦٩ هـ). انظر"سير أعلام النبلاء" ١٦/ ٢٩٢، و"تاريخ بغداد" ٦/ ١٧، و"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٢٨. (٥) انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٦٧، و "شرح التلويح على التوضيح" ١/ ٦٣، و"فواتح الرحموت"١/ ٣٦٢. (٦) محل الاختلاف بين الشافعية، هو في موجِب حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم وأخْلاف السبب: فالبعض قال: إن المطلق يحمل على المقيد بموجِب اللفظ، ومقتضى اللغة، من غير حاجة إلى دليل. والأكثرون قالوا: إنَه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ، بل لابد من دليل؛ من قياس أو غيره، وإلى هذا القولِ ذهب أكثر الشافعية منهم: القفال الشاشي، وأبو إسحاق الشيرازي،=