للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقيّد من طريق اللغة، ومنهم من حمل المطلق على المقيّد بالقياس عليه لا من جهة اللغة، وهم الأكثر وهو اختيار أبي بكر الأشعري.

وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" (١) عام في القليل والكثير وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقة" (٢) خاصٌّ في المقدار, فهل يحملُ العامُ على الخاصِّ؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في] (٣) حملِ المطلقِ على المقيّد.

وقد قال أحمد: نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصبح (٤)، نهيَ جملةٍ، و [قال] (٥): "مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسيها" (٦)، فكان هذا مخصوصاً به نَهيه عن الصلاةِ بعدَ العصرِ والصبح.


=وإمام الحرمين، واختاره القاضي الباقلاني. ونصَّ الآمدي على أنه الأظهر من مذهب الشافعي.
انظر "البرهان" ١/ ٤٣١، و"الإحكام" ٣/ ٥، و"المستصفى"٢/ ١٨٥، و "التبصرة": ٢١٢ و"المحصول" ٣/ ١٤٤ - ١٤٥، و"البحر المحيط" ٣/ ٤٢٠ - ٤٢٤.
(١) تقدم تخريجه ١/ ١٨٩.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩)، وأحمد ٣/ ٤٤ و٧٩، ومالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٤، وأبوداود (١٥٥٨)، والنسائي ٥/ ١٧، والبيهقي ٤/ ١٣٣، وابن خزيمة (٢٢٦٣) و (٢٢٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والوَسْق: ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ثلاثمئة وعشرون رطلاً. عند أهل الحجاز، وأربعمئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق. انظر: "النهاية في غريب الحديث"٥/ ١٨٥.
(٣) في الأصل: "وحمل "، والمثبت من "العدة" ٢/ ٦٤٠.
(٤) انظر ما تقدم في الصفحة ٤٤١.
(٥) زيادة يقتضيها السياق وهي في "العدة" ٢/ ٦٤٠.
(٦) تقدم تخريجه في ٢/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>