للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلقُ يقتضي الإيجابَ، فهذا يعطي مرادنَا من الإيجاب.

وأمَّا قولكم: ليسَ في الفعلِ إباحة، فليس كما ذكرتم أيضاً؛ لأنَّه لما قامت الدلالةُ على أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُخَالِفُ عند من قال بعصمته، ولا يقَرُّ على الخطأ عند الكافَّةِ إن بدرتْ منه خطيئةٌ، كان أقل أحوال (١) فعله: الإباحة دون الحظر.

ويجري قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ} [الأعراف: ١٥٨] مجرى قوله: إذا قام فقوموا، وإذا قعد فاقعدوا، وإذا صلى فصلوا، وإن أحرم فأحرموا، وإن حلَّ فأحلُّوا.

وأمَّا إِتْباعُ (٢) فعله بقوله (٢)، أمثل،: "خُذُوا عَني" (٣)، و"صَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي" (٤)، فقد يكونُ تأكيداً في البيانِ، كما أكَّدَ القولَ بالفعل، فقال: "الشهرُ تِسع وعِشرونَ"، ثم قال: "الشهرُ هكذا وهكذا" وأشارَ بأصابِعهِ (٥)، وقال ما قال، وشَبك بين أصابِعِه (٦).

فإن قيل: هذا إنما يكونُ إن كان هو وأُمَّتُه متساويينِ في المصالح، فأمَّا إذا كان له مصالحُ (٧) تخصه، لا يكون أحد (٨) من أمته مشاركاً له في ذلك، وكان على المخالفة لهم لم يجز أن يكون الأمر


(١) في الأصل: "الاحوال"
(٢) في الأصل:"فقوله"
(٣) تقدم تخريجه ١/ ١٩٤.
(٤) تقدم تخريجه ٢/ ١٧٤.
(٥) تقدم تخريجه ١/ ١٩٤.
(٦) تقدم تخريجه ص (١٤٣)
(٧) في الأصل:"اصلح"
(٨) في الأصل: "أحداً"

<<  <  ج: ص:  >  >>