للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتملُ أن تكون الإضافة مغلبةً في حق أحد المشتركين (١)؛ لأن الغالبَ من تلك الشريعة إنما جاءَ في شريعةِ ذلك النبي، وأوحى إليه بها، فغلبَت الإضافةُ لغلبةِ الأحكام.

ومنها: أن قالوا: لو كان النبي الثاني يجوز أن يكون مشاركاً للأول، ومتبعاً له، لجاز أن يبعث إليهم (٢) نبيين في عصر واحد بشريعةٍ واحدة، فلمَّا لم يجز ذلك، لم يجز اجتماعُ نبيين في عصرين على شريعةٍ واحدة.

فيقال: قد كانَ ذلك، بدليلِ أنَّ إبراهيمَ عاصره أنبياءُ كلهم على شريعةٍ، كلوطٍ وغيره ممّن عاصره، وموسى وهارونَ نبيان بشريعةٍ واحدةٍ.

على أنَّه ليس الأمران سواءً فدلُوا على (٣ التسوية بين المتفقين في الشريعة الواحدة في عصرين مختلفين، وبين المتفقين في الشريعة الواحدة في عصر واحد ٣)، ولن تجدوا جامعاً يجمعُ، ونحنُ نجد فرقاً، وهو أن الواحد كاف للعصر الواحد، وأما العصر الثاني فقد يكون فَتْرةً، فَيَبْعثُ الله نبيّاً مُنَبِّها (٤) على ما فَتَرُوا عنه، وأهملوه في الشريعة الأولى.

على أن هذا باطلٌ بما بقيَ من الشريعة الأولى بعد نسخ ما نسختهُ


(١) في الأصل: "المشركين".
(٢) في الأصل: "إليه".
(٣ - ٣) في الأصل: "على التسوية بين المتعارضين وبين المتفقين في الشريعة الواحدة في عصرين مختلفين".
(٤) في الأصل: "منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>