للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منَ الاتباع الاقتدَاءَ بهما، والصَّحابةُ، حين (١) قالَ: بلْ أجتهدُ رأيي، لم يقلْ أحدٌ منهم: فهذا هوَ سيرتُهما، بلْ عَدَلُوا عنْهُ إلى عثمانَ، فدلَّ على أَنَّ الاجتهادَ برأيه لم يكن هُوَ الذي دَعَوْهُ إليهِ من سيرةِ الشَّيخينِ، ولي في السّؤالِ نظرٌ.

وأَمَّا سؤالُهم على الآيةِ الأُخرى وأَنَّ شهادتَهُ لهمْ بالعدالةِ لا توجبُ اتباعَهم، ولا أَنَّ قولَهم (٢ حجةٌ معصومةٌ، لا يجوز عليه الخطأ، كما لا يوجب أنه لا يجوز ٢) عليهمُ الصَّغائرُ منَ الذنوبِ، فغيرُ صحيحٍ؛ لأَنَّ العدالةَ توجبُ الرجوعَ إلى قولِهم ونفيَ الارتيابِ فيما أَخبروا بِهِ، كما جعلَ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، وإنْ لَمْ يوجِبْ ذلكَ نفيَ الصَّغائرِ عنْهُ.

وأمَّا قولُهم: هذا يرجعُ إلى شهادتِهم يومَ القيامةِ، فغيرُ صحيحِ؛ لأَنَّ (٣) الله سبحانَهُ جعلَ الرَّسولَ شهيداً علينا، وجعلَنا شهداءَ على النَّاسِ، فالشَّهادتانِ عامَّتانِ، فلا وجهَ لتخصيص أحدِهما بغيرِ دليلٍ، والآية التي تختصّ بالقِيامةِ (٤) قولُهُ تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: ٤١]، فأمَّا هذهِ فلا ذكرَ للآخرةِ فيها إلاً مِنْ طريقِ العمومِ، وعمومُها يَشمَلُ الدنيا والآخرةَ في حقِّنا، كما


(١) في الأصل: "حيث".
(٢ - ٢) غير واضح تماماً في الأصل.
(٣) في الأصل: "ان".
(٤) في الأصل: "القيامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>