الخطابِ، وتقابلِ الألفاظِ في الظّاهرِ مع اتّفاقِها في المعنى وغريبِ الألفاظِ والمقدَّراتِ المحذوفةِ، وغيرِ ذلك مِن الاشتباهِ يختلف فيهِ أهلُ الاجتهادِ غايةَ الاختلافِ، ولم يَمنَعْ ذلكَ مِن إسنادِ الإجماع إليها وبنائِه عليها.
وأمّا استبعادهم إسنادَ الإجماع: وهو دليلٌ قطعيٌّ، إلى القياسِ: وهو ظنيٌّ، فلا وجهَ لهذا الاستبعاد، لأنّ خبرَ الواحدِ غيرُ مقطوع بصدقِ راويهِ، وغايةُ ما يوجبُ الظنَّ، ومع ذلك يستندُ إليهِ الإجماعُ المقطوعُ بِه وينعقدُ عليهِ، على أنّا قائلونَ. بموجبِ الدليلِ، فإن الأمَّةَ إذا اتفقتْ على حكمٍ بقياسٍ، اتّفقوا على ثبوتِ الحكمِ به، سبقَ إجماعُهم على الحكم إجماعَهم على دليلِ الحكمِ وهو القياسُ، فلا يكونُ القياسُ الذي اتفقوا عليهِ ظنياً، ولا بأسَ بتقديمِ هذا الجوابِ قبلَ المناقضة لهم بخبرِ الواحدِ، وكونُه في الابتداءِ مُجوَّزاً عليه الخطأُ، لا يمنعُ مِن انتهائه إلى القطع، كآحادِ الرُّواة في المتواترِ يجوزُ على آحادِهم الخطأُ، وينتهي خبرُهم عند تكاملِ العددِ المعتبرِ إلى القطع، فصارَ القياسُ الذي اتّفقَ عليه المجتهدودنَ، كتعللِ صاحب الشّريعة بقياسٍ (١) عن رأيٍ معصومٍ.
وأمّا كونُ القياسِ فرعاً، فهوَ فرعٌ لغيرِ الإجماع، لكنّه فرعٌ للكتابِ والسنةِ، وكونُه فرعاً إذا أتّفقَ على كونِه أمارةً دالةً على الحكمِ، قَويَ بالاتفاقِ على كونه أمارةً دالَّةً، فأُعطيَ حكمَ القطع، وبَطَلَ النّظرُ إليهِ بعينِ أنّه فرعٌ، فلا تبقى الاسميةُ فارغةً توهمُ الضعف، على أنّ كونَه فرعاً