للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قالَ سبحانَه في حقِّ زوجةِ إبراهيمَ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هود: ٧١ - ٧٣] فعادَ ذلكَ إلى إبراهيمَ وإليها وجميع مَن حَوَاهُ بيتُ إبراهيمَ مِن ذكرٍ وانثى.

والرجسُ فِى الآيةِ التي تعلقوا بها لا يجوزُ أنْ يعودَ إلى الخطأِ في الاجتهادِ، لأنّه قال: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ}، {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ}، فدلَّ على أنه أراد دفع (١ التهمة عنهنَّ ١)، وامتداد العيون بالنظر إليهنَّ، فأمَّا الاجتهادُ فلمْ يجرِ لَه ذكر، فلا يجوزُ أنْ نَعْدِلَ عَن رجس شهدَ لَه نطقُ الآيةِ ونَرُدَّهُ إلى خطأٍ في اجتهادٍ لم يَجْرِ له ذِكر في الآيةِ؛ ولأَنَّ ما تعلَّقُوا به مِن التفسيرِ فخبرُ واحدٍ، وعندَهم لا يُحتجُّ به، فكيفَ وهوَ مخالفٌ لظَاهرِ القرآنِ؟!.

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي تارك فيكمُ الثَّقلينِ" (٢) إلى أخر الخبرِ، فإنّه مِن أخبارِ الآحادِ، وهو عندَهم ليسَ بحجَّةٍ، وعندنا هوَ حجَّة، لكنْ قدْ روىَ "كتابُ اللهِ وسُنَّتي" (٣)، ولو كانَ ما ذكرْتُم لما ضرَّنا فيما قصدناهُ؛ لأنّه يجوز أنْ يعودَ إلى الرِّوايةِ عنه، وروايتُهم حجَّة، وخصَّهم بذلك، لأنهم (٤)


(١ - ١) طمس في الأصل.
(٢) تقدم تخريجه ص ١٢٢.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٩٣ من حديث أبى هريرة.
(٤) في الأصل: "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>