للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَغْمِسْ يدَهُ في الإِناءِ، حتى يَغْسِلَها ثلاثاً، فإِن أَحدَكم لا يَدرِي أين (١) تَطُوفُ يَدُه" (٢)، وقال في الصَّيدِ: "فإن وَقَعَ في الماءِ، فلا تَأكُلْ، لعلَّ الماءَ أَعانَ على قَتْلِه" (٣)، "الهِرُّ ليست بنَجِسٍ، إنَّها مِنَ الطوَّافِينَ عليكم والطوَّافاتِ" (٤)، وقال في الجَمْع بين الأُخْتَينِ، والمرأَةِ وبنتِ أُختِها: "فإِنَّكم إذا فَعَلْتم ذلك، قَطَعْتم أَرْحامَكم" (٥)، وسُئِلَ عن ضَاَّلةِ الغَنَمِ، فقال: "هي لكَ، أَو لأَخيكَ، أَو للذِّئْبِ" تقديرُه: فخُذْها؛ لِئَلاَّ تكونَ للذئْبِ، فتَهْلِكَ على رَبِّها وعليك، وقال لَمَّا سُئِلَ [عن] ضَالَّةِ الإِبِلِ: "ما لكَ ولها، معها حِذاؤُها وسِقاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَأكُلُ الشَجَرَ، فدَعْها حتى يَأنتِيَها ربُّها" (٦)، فأَبانَ بذلك عن عِلةِ الفَرْقِ بينها وبين الغَنَمِ؛ لامتناعِها على الذئابِ، واستقلالِها بتحصيلِ العَلَفِ مِن أَعالي الشَّجرِ إن عَدِمَتْ عُشْباً، وتحصيلِ الماءِ العميقِ بطولِ أَعناقِها المُشبَّهةِ بالسقاءِ، وقوله: "أَقِيلُوا ذوي الهَيْئاتِ عَثَراتِهم" (٧)، "تجاوزوا عن ذَنْبِ السَّخِيِّ" (٨)، "إِنَّه شَهِدَ بَدْراً، وما يُدْرِيكَ


(١) في الأصل: "أن".
(٢) أخرجه أحمد (٧٢٨٢)، ومسلم (٢٧٨)، والنسائى ١/ ٦ - ٧ من حديث أبى هريرة
(٣) أخرجه البخاري (٥٤٨٤)، والنسائى ٧/ ٢١٨، ٢١٩.
(٤) تقدم تخريجه ٢/ ١٠٨.
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" ١١/ ٣٣٧.
(٦) أخرجه أحمد ٤/ ١١٧، والبخاري (٢٣٧٢) (٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢)، وأبو داود (١٧٠٥) والترمذي (١٣٧٢) من حديث زيد بن خالد الجهني.
(٧) تقدم تخريجه ص (٤١).
(٨) تقدم تخريجه ص (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>