للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ عباس: مَنْ شاءَ باهَلَنِى باهَلْتُه، إِنَّ الذي أَحْصى رَمْلَ عالِج عَدَداً لم يَجْعَلْ في مالٍ واحدٍ نِصْفاً ونِصْفاً وثُلُثاً، قد ذهبَ النِّصفانِ بالمالِ، فأَينَ موضعُ الثلُثِ؟! (١)

ورُوي عن ابنِ عباسٍ أَنَّه قال: أَلا لا يَتَّقي الله زيدُ بنُ ثابتٍ، يَجْعَلُ ابنَ الابنِ ابناً، ولا يَجْعَلُ ابد الأَبِ أَباً! (٢).

وهذا إِجماعٌ ظاهرٌ على تَخْطِئَةِ بعضِهم بعضاً في مسائلِ الاجتهادِ، دلَّ على (٣ أَنَّ الحقَّ من هذه الأَقوالِ في ٣) واحدٍ، وما سِواه باطلٌ.

وممَّا (٤ استُدِلَّ به: الإِجماعُ، فقد ثَبَتَ ٤) بإِجماع الأمَّةِ أَنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أَمَرَنا بالتَّأليفِ والاِجْتماع، ونهى عن الفُرقةِ والاِخْتلافِ، هذا مما أَطْبَقَتِ الأمَّةُ عليه، وورَدَ السَّمعُ به، فقال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: ٨٢]، اقْتَصَرَ على أَنَّ المُختلِفَ ليس من عندِه، وعلى زَعْمِهم أَنَّ المُختلِفَ من المذاهبِ: الحاظرِ والمُبيح، والمُوجِبِ والمسقِطِ، شرعٌ لله، وصوابٌ عندَ اللهِ، وقال سبحانه {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: ١١٨ - ١١٩]، فاسْتَثْنى المَرْحومِينَ من المُختلِفينَ، وقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ


(١) تقدم تخريجه ٢/ ٣٦.
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٣٧.
(٣ - ٣) خرم في الأصل، واستدركناه من "التبصرة" ٥٠١.
(٤ - ٤) خرم في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>