للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا قادرينَ.

ومنها: أَن قالواة الاجتهادُ بحَضْرتِه - صلى الله عليه وسلم - تَعَاطٍ عليه، وإسقاط لأُبَّهةِ النُّبوة؛ لأنَّه طريقُ الوَحْي؛ ومَعْدِنُ تَلَقِّي مواردِ الحقِّ بالأَمرِ والنهي، فإِذا نَطَقَ بحضرتِه ناطقٌ في شَرْعِه من طريقِ الرَّايِ الصادرِ عنه، أَيّ حكمٍ يَبْقَى لَىُ؛ فهذا غايةٌ في فَتْح بابِ الافْتِئاتِ عليه؛ حتى إِنَّ في اطِّرادِ العُرْفِ أَنَّه سوءُ أَدبٍ وافْتِئات؛ ولهذا رُوي: أَنَّ عليّاً رضي الله (١ عنه قالَ: أَيُّ ١) آيةٍ في كتابِ الله أَرْجى؟ فأَخَذَ مَن حَضَرَه يَحْرَجُونَ في افتقادِ الآيِ، فيَتْلو هذا آيةً، وَيَتْلُو هذا آيةً، فقامَ رجلٌ، فقال: هَلاَّ رَدَدْتُمُ الأَمرَ إِلى عالمِكم، قلِ (٢): يا أَميرَ المؤمنينَ، قال (٤): {وَالضُّحَى (١)} [الضحى: ١] إِلى قولِه: {فَتَرْضَى} [الضحى: ٥]، تم قال: واللهِ لايَرْضَى (٣) محمدٌ ومن (٤) أُمَّتِه في النارِ (٥) أَحدٌ.

ومَنْ صَانَه عن أَن تُرفَعَ الأَصْواتُ بحضرتِه، يَفتحُ بابَ الفَتْوى بحَضْرتِه؟ هذا بعيدٌ.

فيقالُ: أَمَّا مراعاةُ آُبهَةِ النُّبُوَّةِ فيما طريقُه الاعتراضُ في الفقهِ،


(١ - ١) خرم في الأصل.
(٢) في الأصل: "قيل".
(٣) في الأصل: "رضى".
(٤) في الأصل: "في".
(٥) في الأصل: "من"

<<  <  ج: ص:  >  >>