للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحوادثِ الشَّرع؛ فإِنَّهم لم يُنْهَوْا عن ذلك مع إِكثارِ اعتراضِهِمُ الذي لايُحْصى عدداً، مثلُ قوهم: نَراك تَتَوضَّأ من بِئْرِ بُضاعَةَ وهي يُلقَى فيها المَحائِضُ، والجِيَفُ، ولحومُ الكلابِ، وما يَنْتَجِي الناس (١).

[وقولِهم]: نَهَيْتَنا عن الوِصالِ، وواصَلْت (٢).

[و] أَمَرْتَنا بفَسْخ الحَجِّ، وما فَسَخْت (٣).

[و] أَجبتَ بَيتَ فلانٍ لَمَّا دَعَوْكَ، ولم تُجِبْ بيتَ فلانِ، فقال: "إنَّ في بَيْتِ فلانٍ كَلْباً" (٤)، قالوا: إِنَّ في بيتِ فلانٍ هِرّاً.

[و] قال: "هَلاّ أَخَذَ أَهلُ هذه الشَّاةِ إِهَابَها، فَدَبَغوهُ، فَانْتَفَعُوا به"، فقالوا: إِنها مَيْتَةٌ (٥).

وقالوا له في غمْرةِ القَضاءِ، لَمَّا أَجابَ أَهلَ مَكَّةَ إِلى مَحْوِ اسمه من الرِّسالةِ، ورَدِّ مَنْ جاءَه مسلماً، ورَجَعَ عن العُمرةِ إِلى العامِ القابلِ: أَلَسْتَ رسولَ اللهِ حقّاً؛! أَلَسْنا المُسلمين (٦)؛ فعَلامَ نُعْطيِ الدَّنِيَّةَ من ديينا؟! أَليسَ قد نُزِّلَ عليك: {لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ} (٧)؟ [الفتح: ٢٧].


(١) أخرجه أحمد ٣/ ١٥، وأبو داود (٦٧)، والترمذي (٦٦).
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٢٦.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ١٠٦، تعليق (١).
(٤) تقدم تخريجه ٢/ ٢٧.
(٥) أخرجه أحمد ٦/ ٣٢٩، ومسلم (٣٦٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، والنسائي ٧/ ١٧١وابن ماجه (٣٦١٠) من حديث ميمونة رضى الله عنها.
(٦) في الأصل: "المسلمون".
(٧) تقدم تخريجه ٢/ ٣٥، وتقدم أن ذلك كان في صلح الحديبية لا في عمرة القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>