للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحْكام مع العلمِ بأنهم يَقْضُونَ بما يخالفُ الحقَّ عندهم، ولو كان الإِرشادُ اَليهم غيرَ جائزٍ، لكان المنْعُ من توليتِهمُ الأحْكامَ أوْلى بالمنع؛ لأن الحكمَ يؤدِّي إلى إلزام ما ليس بحقٍّ عندَ المُوَلِّي، مثلُ الشافعىِّ يُوَلِّي الحنفيَّ والحنبليَّ فيَحْكُمان باستقرار الصَّداقِ وتكميلِه بالخَلْوةِ (١)، والحنبلي يوَلَّي الحنفى فيحكم بإيجاب الشُّفْعَةِ بالجِوار (٢)، وُيوَلِّي الشافعيَّ فيحكم بإيجاب الشفْعَةِ للذِّمِّيِّ على المسلم (٣)، وُيولِّي الحنفيَّ فيحكمُ بعقود عندَه باطلة، وبقَتْل المسلمِ بالكافر (٤).

فإن قيل: كيف نرشدُه إلى ما نعتقدُه خطأً وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الدينُ النَصيحةُ" (٥)؛ وأَيُّ نصيحةٍ في إرشاد مسترشدٍ إلى مَنْ نُخَطِّئُه


(١) انظر "المغني" ١٠/ ١٥٣ وما بعدها.
(٢) انظر "البناية شرح الهداية" ٨/ ٤٥١ وما بعدها، و "المغني" ٧/ ٤٣٦ وما بعدها.
(٣) انظر " تكملة المجموع شرح المهذب" ١٤/ ٣١٤، و "المغني" ٧/ ٥٢٤ وما بعدها.
(٤) يعني: الذمي، وانظر تفصيل المسألة في "البناية شرح الهداية" ١٠/ ٢٣ وما بعدها، و"المغني" ١١/ ٤٦٥ وما بعدها.
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ١٠٢ و١٠٢ - ١٠٣، ومسلم (٥٥)، وأبو داود (٤٩٤٤)، والنسائي ٧/ ١٥٦ و١٥٦ - ١٥٧، وابن حبان (٤٥٧٤) و (٤٥٧٥) عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة"، قلنا: لمن؟ قال: "الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم".
وأخرجه أحمد ٢/ ٢٩٧، والترمذى (١٩٢٦)، والنسائي ٧/ ١٥٧ عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ١/ ٣٥١، والبزار (٦١ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٢٣٧٢) =

<<  <  ج: ص:  >  >>