للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مذهبه؟

قيل: لسنا على قَطْع من الِإصابة منَّا، ولا الخطإ من مخالفنا، وخطأُ المجتهدِ خطأٌ لا يُسْتحَقُّ عليه عقابٌ، بل لا يخلو فيه من أجر الاجتهادِ، فهو كخطإ القِبْلَةِ، وخطإ المتَحَرِّي في المياه المشتبِهةِ نَجسِها بطاهرها؛ ولهذا المعنى اتَّفقنا على جواز تقليدِ مخالفينا ولايةَ الأَحكامِ، وتقاضَيْنا إليهم في الخصومات، وصَلَّيْنا خلفَهم.

ولهم أن يقولوا: فكما لا يجوزُ أن تَدُل على قطع الخطإ، لا يجوزُ أن تَدُل على ما يغلبُ على الظَّنَ أنه خطأٌ، ألا ترى أنه كما لا يجوزُ الدَلالَةُ على طريق يُقْطع فيه على الضرر، لا يجوزُ أن يُدَل المسترشدُ على طريق يغلبُ على ظنَنا أن فيه سَبُعاً.

فصل

وظاهرُ كلامِ أحمدَ أن صاحبَ الحديثِ أحق بالفُتْيا من صاحب الرايِ، قال عبد الله (١): سألْتُ أبي عن رجل يريدُ أن يسألَ عن الشَيءِ من أمر دينهِ فيما يُبْتَلَى به من الأيمانِ في (٢) الطَلاق وغيرِه، وفي مِصْره من أصحاب الرَّأْي، ومن أصحاب الحديثِ لا يحفظون، ولا يعرفون


= عن ابن عباس.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٣١١، والبزار (٦٢ - كشف الاستار) عن ابن عمر.
(١) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني المروزي ثم البغدادي، روى عن أبيه الِإمام أحمد شيئاً كثيراً، من جملته: "المسند" كله، و"الزهد"، توفي سنة (٢٩٠) هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٥١٦.
(٢) في الأصل: "و"، والمثبت من المصادر الآتية قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>