للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن نقيسَ على أُمِّ الولدِ غيرَها، ولا يمنعُنا الخلافُ في المُتْعةِ أن نقيسَ عليه نكاحَ المُحَللِ (١).

فصل

ومن علوم الحسِّ ما بعضُها أقوى من بعضٍ، كالمشاهدةِ آكَدُ من اللَّمْسِ، والاستماعُ للفهم آكدُ من الإِشارة، وليس يجبُ لذلك أن


= وعدم جواز بيع أمهات الأولاد، أو التصرف فيهن بما ينقل الملكية كالهبة والوقف والوصية وغير ذلك، هو قول عمر وعثمان وعائشة، ومذهب أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار كالشعبي والنخعي وعطاء وربيعة وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم الظاهري.
وأجاز بيعهن أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، وهو مذهب داود وأبي بكر انظر "اللباب في شرح الكتاب" لعبد الغني الغنيمي ٣/ ١٢٢، و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" لأبي عبد الله الحطاب ٦/ ٣٥٥، و"بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
و"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" لأبي بكر الحصني ص ٥١٠ - ٥١١، و"المغني" لابن قدامة ١٤/ ٥٨٠ و ٥٨٤ - ٥٨٥، و"كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي ٤/ ٥٦٩، و"المحلى" لابن حزم ٦/ ٢١٧ - ٢١٩.
(١) المحلِّل: هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً ليُحِلها لزوجها الأول.
والتحليل حرام لا يجوز في قول عامة أهل العلم، ولكن اختلفوا في صحة العقد الذي فيه اشتراط التحليل، وفي إباحة المبتوتة للزوج الأول به: فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه باطل لا تحل به للزوج الأول، وذهب أبو حنيفة إلى أنه صحيح تحل به لزوجها الأول. انظر تفصيل المسألة في "البناية في شرح الهداية" ٤/ ٦٢٤ - ٦٢٧، و"بداية المجتهد" ٢/ ٥٨ - ٥٩، و"تكملة المجموع" ١٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦، و"المغني" ١٠/ ٤٩ - ٥٠، و"المبدع في شرح المقنع" ٧/ ٨٥ - ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>