للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمومُ: كقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس في المال حَقٌّ سوى الزَّكاةِ" (١)، "ليس للمَرْءِ إلا ما طابَتْ به نفسُ إمامِه" (٢)، فيَعُمُّ سائرَ الحقوقِ إلا ما خَصَّه الدليلُ من الغراماتِ والكَفاراتِ والدِّيَاتِ.


(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (١٧٨٩) عن علي بن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة -وهو ميمون الأعور-، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً.
وقد خالف عليّ بن محمد أبو كريب محمد بن العلاء فرواه عند الطبري في "التفسير" (٢٥٢٧) عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، فقال فيه:، إن في المال حقاً سَوى الزكاة". وهو الصواب، فقد رواه بهذا اللفظ الترمذي (٦٥٤)، والبيهقي ٤/ ٨٤ من طريق الأسود بن عامر شاذان، والدارمي ١/ ٣٨٥، وعنه الترمذي (٦٥٥) عن محمد بن الطفيل، والطبري (٢٥٣٠) من طريق أسد بن موسى، والدارقطني ٢/ ١٢٥ من طريق بشر بن الوليد ومنصوربن أبي مزاحم، خمستهم عن شريك بن عبد الكه النخعي، به.
والحديث إسناده ضعيف، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان واسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.
قلت: ورواية إسماعيل بن سالم خرجها الطبري في" تفسيره" (٢٥٢٥)، وإسماعيل هذا ثقة، وإسناد الطبري إليه صحيح.
وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمدبن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث.
قلت: وفي إسناد الحديث علة أخرى غير أبي حمزة لم يشر إليها الترمذي ولا البيهقي وهي سؤ حفظ شريك بن عبد الله النخعي.
(٢) لم نجد هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>