(٢) سبق تخريجه في الصفحة (٣٩) من الجزء الأول. (٣) هو اختيار إسماعيل بن يحيى المزني، وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبي بكر محمد بن محمد الدقاق من أصحاب الشافعي كما عزاه اليهم غير واحد، بل إن إمام الحرمين نسبه إلى الإمام الشافعي نفسه، فقال في "البرهان": فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به. يعني: اختصاص صيغة العموم بالسبب الوارد بها، وتابعه على هذا النقل الرازي في "المحصول"، والأمدي في "الإحكام"، لكن حقق كثير من أئمة الشافعية أن الصحيح من مذهب الشافعي خلافه: وهو أن اللفظ العام المستقل بنفسه الوارد على سبب خاص من سؤال أو واقعة، يجب حمله على عمومه، كما نقل ذلك الزركشي في "البحر المحيط" -ورجحه- عن الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، والماوردي، وابن برهان في "الأوسط". والرازي في "مناقب الشافعي"، وذكر عن ابن السمعاني في" القواطع": أن عامة الأصحاب يسنده الى الشافعي. ورجحه أيضاً الإسنوي في "نهاية السول"،