للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعَيْنِها، فعَدَل عن ذِكْرِ مائِها المخصوصِ بها، وأجابَ عن الماء الذي هو أصل، فدَل ذلك على أنه أرادَ بيانَ حكمِ الماءِ، ولم يُرِدْ بيانَ حكم يَختصُّ البئرَ؛ لأن السؤالَ مخصوصٌ، وجوابه عائم، فكان الاعتبار بنطقِه العامَ، دونَ سؤالِ السائلِ الخاصَ، لاسِيما والنبيُّ [صلى الله عليه وسلم]، أخرجَ جَوابه بخلاف سؤالِ السائلِ، ولا يَفعَل ذلك إلا لغَرض صحيح، وهو: إفادةُ حكمِ ما سألَ عنه وما لم يسألْ عنه، ولا تَسقط فائدةُ لفَظِ الشارع نظراً إلى اقتصار السائلِ في سؤاله عن بعض المياهِ، والشارع عليه الَسلام عم بالحكم جميعَ المياهِ.

والقسم الثاني من الخارج على السَّبَب: ما لا يَستقِل بنفسه دونَ السببِ، مثلُ ما رُويَ عن السائل عن لَطْم (١) أمَتِه الرَّاعِيَةِ؛ حيثُ أكلَ الذئب شاةً من غنَمِه، وأنه أخَذهُ ما يأخذَ الرجلَ على تَلَفِ مالِه (٢)،


= وتاج الدين السبكي في "الِإبهاج". انظر "البرهان" ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣، و "اللمع" ص ٣٨، و"البحر المحيط" ٢/ ٢٠٣ - ٢١٠، و"الإحكام" ٢/ ٣٤٧، و"المحصول" ٣/ ١٢٥، و" الإبهاج في شرح المنهاج" ٢/ ١٨٤ - ١٨٦، و"نهاية السول" ٢/ ٤٧٦ - ٤٨٠.
(١) في الأصل: "قتل"، وورد في هامشه: "كذا في الأصل، صوابه: لطم".
(٢) أخرجه الطيالسي (١١٠٥)، وابن أبي شيبة ١١/ ١٩ - ٢٠، وأحمد ٤٥/ ٤٤٧ و ٤٤٨، ومسلم (٥٣٧) (٣٣)، وأبو داود (٩٣٠) و (٣٢٨٢)، والنسائي ٣/ ١٤ - ١٨، وابن حبان (١٦٥)، والبيهقي ١٠/ ٥٧ من حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال: كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية، فاطلعت عليها ذات يوم وقد ذهب الذئب منها بشاة، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فعظم ذلك علي، فاتيت =

<<  <  ج: ص:  >  >>