(١) تقدم تخريجه في الصفحة (٤٠) من الجزء الأول. (٢) في الأصل: "قتلت". (٣) عامة أهل العلم على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية الصادرة بمقتضى طبيعته صلى الله عليه وسلم والتي ليست على وجه القربة، كالقيام والقعود والأكل والشرب والمشي وغيرها، تدل على الإباحة له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته، وهو المشهور، المحكي في كتب الأصول الاتفاق عليه وعدم المنازعة فيه، لكن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم ولم يعينهم أنه مندوب، وحكى الباجي في "إحكام الفصول" أنه مذهب لبعض المالكية، وتابعه عليه القرافي في "شرح تنقيح الفصول". واشتهر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يتتبع مثل هذا ويقتدي به، كما هو منقول عنه في كتب السنة المطهرة. انظر "الإحكام" ١/ ٢٤٧، و"نهاية السول" ٣/ ١٧، و"سلم الوصول" ٣/ ١٧، و"البحر المحيط " ٤/ ١٧٧، و"التلويح على التوضيح" ٢/ ١٤، و"التقرير والتحبير" ٢/ ٣٠٢، و"فواتح =