للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاسم العلم: كقولنا: ماء أو تراب.

والحكمُ: كقولنا: مَن صَح طلاقه صَح ظِهاره، ومَن وجب العُشرُ في زَرعهِ أو لأجلِ زَرعه، وجبَ رُبع العُشر لأجل مالهِ، وما لا تجبُ الزكاةُ في ذكورِه لا تجبُ في إناثِه، كغير الخيل من الوحوشِ والبغالِ والحمير (١).

فصل

وقال قوم من أهلِ الجدل: إنَّ الاسمَ العَلم لا يجوزُ أن يَكون علةً (٢): لأن العلَّةَ: ما أفادت معنى يتعلق به الحكم، والاسم إنما هو مُواضَعةٌ بين أهل اللغة للتعريف، وما كان للتعريف لم يتضمن التعليل، كقولنا: زَيد وعَمرو، ولهذا كان مَوجوداً قبل الشرع.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن العللَ الشرعيةَ أمارات من جهةِ صاحب الشرع جُعِلتْ علامات على الأحكام وصارت علةً بجعلِ جاعلٍ، وكذلك لَو وَرد التعليلُ به من صاحبَ الشرع، فقال: أزيلوا النَّجاسةَ بالماءِ لا بغيرِه؛ لأنَّه ماء، وتَيمموا بالتراب؛ لأنه ترابٌ، كان تعليلًا صحيحاً، وإذا جاز وُرودُ الشرع به (٣)، لم يجز المنعُ من كونِه علةً؛ ألا ترى أن العقوبةَ لما لم يجزْ أن تكون مُعللةً بإحسانِ المحسِن، وطاعةِ المطيعِ، لم يجزْ أن يردَ الشرعُ بها، فيقول: عاقبوا زيداً؛ لأنه


(١) انظر تفصيل مسألة زكاة الخيل في "المغني" ٤/ ٦٦ - ٦٩.
(٢) وهو ما اختاره بعض الشافعية منهم الفخر الرازي، انظر "التبصرة" ٤٥٤، و"المحصول " ٥/ ٣١١.
(٣) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>