للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثاله: ما نقولُه فيمن عَقد على ذاتِ مَحرم: يجب عليه الحد؛ لأنه وَطء حُرِّم بالإِجماع لم يصادْف مِلكاً ولا شبهةَ مِلك، والواطىء من أهلِ الحدِّ، عالمٌ بالتحريمِ، فوجبَ عليه الحد، كما لو لم يعقد.

وكما يقول أصحاب أبي حنيفة في المتولد من بين الغَنم والظباء: تجب فيه الزكاة؛ لأنه منفصل من حيوانٍ تجب فيهِ الزكاة بالإجماع، فجازَ أن تجبَ فيه الزكاةُ، كالمتولِّدِ من بينِ السائمةِ والمعلوفةِ، وهذا يصح إذا أثرَ الوصف في الحكمِ؛ لأن لكونه مجمعاً عليه تأثيرٌ في وجوب الحد وإسقاطِ الحد، ولكونه مجمعاً عليه تأثيرٌ في وجوبِ الزكاةِ.

فصل (١)

والحكم الواحد في الشرعِ يتعلق بأسباب مختلفة، كالقتل يجب بالقتلِ العمدِ، وبالردَّة، وبالزنا مع الإِحصان. وتحريمِ الأكل دل عليه المنغ من القَتل، كنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قَتلِ الضفدعِ (٢)، فدل تحريم قتلهِ على المنعِ من أكلهِ. وإباحة القَتلِ دل على تحريمِ الأكل، كالخمسِ المؤذيات نص على إباحة قَتلهِن (٣)، فكان إباحة قتلهن دالاً


(١) انظر "المسودة": ٤١٦ - ٤١٧ و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠ و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٧١، و"البرهان" ٢/ ٨١٩ - ٨٣٠، و"المستصفى" ٢/ ٣٤٢، و"فواتح الرحموت" ١٢/ ٢٨٢.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٥٣ و٤٩٩، والنسائي ٧/ ٢١٠، وابن ماجه (٣٢٢٣)، والد ارمي ٢/ ١٥ - ١٦، والبيهقي ٩/ ٢٥٨، وأبو داود (٥٢٦٩).
(٣) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمس فواسق يقتلن في الحِل والحَرَم: العقرب، والحِدأة، والغُراب الأبقع، والفأرة، والكلبُ العقور". أخرجه: "البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨). (٧١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>