للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أحد أمرين:

إمَّا الأحكام التي خُص بها أشخاص، كرضاع سَهْلة لسالم وكان كبيراً (١)، والرخصة لأبي بَكرة في دخوله الصف رَاكعاً (٢)، وكرخصته لأبي بُردة في الذَبح للعناق أضحية (٣).

وإما الرخصُ التي اختصت معانيها بها، وذلك كالمسحِ على الخُفين لم نَقِس عليه برقعاً ولا عِمامةً ولاقُفازين، حيث جعَل ذلك


(١) روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - سَهلة امرأة أبي حذيفة، أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة حتى تذهب غَيرة أبي حذيفة، فأرضعته وهو رجل.
قال ربيعة: فكانت رخصة لسالم، أخرجه مسلم (١٤٥٣)، والنسائي ٦/ ١٠٥، وأحمد ٦/ ٣٨ و ٣٩ و ٢٠١ و٣٥٦، وابن ماجه (١٩٤٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٩ وابن حبان (٤٢١٣)، وعبد الرزاق (١٣٨٨٤). وتخصيص الحكم بسالم وسهلة هو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر وأبي هريرة، وابن عباس، وسائر امهات المؤمنين -غير عائشة-، وانظر تفصيل ما قيل في المسألة في "المغني" ١١/ ٣٢٠ - ٣٢٢، وكلام ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" ٥/ ٥٧٧ - ٥٩٣.
(٢) عن أبي بكرة -نفيع بن الحارث -رضي الله عنه- أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فركعتُ دونَ الصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "زادكَ الله حِرصاً ولا تَعُدْ". أخرجه البخاري (٧٨٣) في الأذان، وأبو داود (٦٨٣) و (٦٨٤) في الصلاة، والبغوي في "شرح السنة": (٨٢٢) و (٨٢٣)، وابن حبان (٢١٩٤) و (٢١٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٠٣، وأحمد ٥/ ٣٩، ٤٥، وعبد الرزاق (٣٣٧٦)، وانظر "المغني" ٣/ ٧٦ - ٧٨.
(٣) عن البراء بن عازب: أنَّ خالي -أبا بردة- ذبحَ قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>