فعندي عَنَاق جَذعة هي خير من مُسِنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُوفي عنك ولا توفي عن أحدٍ بعدك". أخرجه البخاري (٥٥٥٧)، ومسلم (١٩٦١) (٩)، وأبو داود (٢٨٠٠)، والنسائي ٧/ ٢٢٣، وابن حبان (٥٩١٠) و (٥٩١١)، والبيهقي: ٩/ ٢٧٧، والدارمي ٢/ ٨٠. والعَنَاق: الانثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. "اللسان": (عنق). (١) انظر "الرسالة": ٥٤٦، ومنعُ المسح على العمامة هو قول الشافعية ومالك وأبي حنيفة، وجوز الحنابلة المسح عليها. انظر "المسألة فيا المغني" ١/ ٣٧٩ وما بعدها. (٢) في الأصل: "يقتضي". (٣) انظر "المغني" ١/ ٢١٨ - ٢١٩. (٤) منهم أبو منصور البغدادي حيث قال: لا يجوز القياس عندنا على الرخص؛ =