للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نَص عليه صاحبُنا أحمد ابن حنبل، فقال في المُضارِب إذا خالف رب المال في الشراء: الربحُ لصاحِب المال، ولهذا أجرةُ مثله، وكنتُ أذهب إلى أن الربحَ لصاحب المال ثم استحسنتُ (١).

وقال في رواية المَروذي (٢): يَجوز شراءُ أرض السوادِ ولا يَجوز بَيعها، فقيل له: كيف يُشترى. ممن لا يملك؛ فقال: القياسُ كما تقول، ولكن هو استحسان (٣).

وقال الشافعي -رحمة الله عليه- في السارِق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت، فقال: القياس أن تُقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع (٤).

وقال في الاستِحْلافِ بالمصحِف: حَسن (٥)، أي للتخويف والردع.

وجملته: أنه تركُ القياسِ لدليلٍ أقوى منه.


= الرحموت" ٢/ ٣٢٠، و"كشف الأسرار" ٢/ ٢٩٠.
(١) وردت هذه الرواية عن أحمد في "العدة" ٥/ ١٦٠٤.
(٢) هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي، من أجل أصحاب الإمام أحمد، وقد نَقل عنه الكثير من المسائل، توفي سنة (٢٧٥) هـ. انظر "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ١٧٣ و"طبقات الحنابلة" ١/ ٥٦.
(٣) واستند الإمام أحمد -رضي الله عنه- في هذا الاستحسان، الى فعل الصحابة حيث رخَّصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها. انظر العدة ٥/ ١٦٠٥.
(٤) انظر "الأم" ٦/ ٥٣، و"الإحكام"، للآمدي ٤/ ١٥٧.
(٥) نفس المصدر ٦/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>