للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجماعة وعليهم، كان غيرُ هؤلاء الأشخاصِ داخلينَ بحكمِ هذا النطقِ دونَ القياسِ، وذلك لأنَه مبعوث إلى الكافة.

فيقالُ: هذا حثٌ منهُ - صلى الله عليه وسلم - على القياسِ؛ لأنَ بيانَه للواحِد لا يعمُّ الجماعةَ من جهةِ اللفظِ، والحكمُ للشخص الواحِد والخطابُ خاصٌ له، فكان يجوزُ أن يختصَ ذلك الواحد، كأبي بُردةَ في الجذعةِ من المعزِ (١)، وكسالم في الرضاعِ بعد علو السن وخُروجه عن حَدِّ الرضاع (١)، وكأبي بكرةَ في (١) في دخولِه الصف راكعاً وإنما عم من حيث المعنى، فقولُه: "قولي للواحد قولي للجماعةِ"، "حكمي في الواحدِ حكمي في الجماعةِ" دالٌ على القياسِ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بإجراءِ المعنى على عمومِه وهذا هو عينَ القياسِ.

فصل

إذا نصَّ صاحب الشرعِ على حكمِ شيء، وقال: قيسوا عليه ما هو مثلُه ونظيرُه، فإنَا نبحثُ عن علته، ثم نقيس عليه لنعطيَ اللفظةَ


= واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة".
أخرجه: أحمد ٦/ ٣٥٧، والنسائي ٧/ ١٤٩، والترمذي (١٥٩٧) وابن ماجه (٢٨٧٤)، والحاكم ٤/ ٧١، وابن حبان (٤٥٥٣). قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.
(١) تقدم تخريجه في الصفحة (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>