للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمسَ النساءَ بقولِه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١) [النساء: ٤٣، المائدة: ٦] وهو حقيقة في المماسةِ باليدِ.

فيقولُ الحنفي: قد قُرىء: {أو لامَستُم}، وهو على وزنِ فاعلتم، وذلك اسمٌ للجماعِ وكنايةٌ عنه، إذ به تتحققُ المفاعلةُ، وليس حملُك له على اللَّمسِ باليد بتلك القراءةِ، بأولى من حملِنا له على الوطءِ بهذه القراءِة (٢).

فيقولى المستدلُّ: من قرأ: {لمستُم} انصرفت قراءتُه إلى الِإمساسِ باليدِ صريحاً، ومن قرأ: {لامَستُمْ} وقع على الوطءِ كنايةً، فكانَ الصريحُ أولى، ولأنَّا نجمعُ بين إيجاب الطهارتينِ بالقولِ بالقراءتين، غسلاً بالجماعِ ووضوءاً باللمسِ باليد.

سادسُها: الاعتراضُ بالنَّسخ؛ وهو من ثلاثةِ أوجه:

أحدُها: أن يُنقلَ الناسخُ صريحاً، وذلك مثلُ: استدلالِ الحنبلي والشافعي في إيجاب الفدية على الحاملِ والمرضعِ إذا أفطرتا في رمضانَ خوفاً على الجَنينِ والولدِ بقولِه تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] فيقولُ الحنفى: قد قالَ سلمةُ بن الأكوع: إنَّها منسوخة (٣) بقولهِ تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ


(١) أو {لمستم} بغير ألف هي قراءة حمزة والكسائي. و {أو لامستم} بالألف، هي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وعاصم، وابن عامر، انظر "الحجة للقراء السبعة" لأبي علي الفارسي: ٣/ ١٦٣ و"الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها" لمكي بن أبي طالب: ١/ ٣٩١.
(٢) انظر تفصيل المسألة في "المغني" ١/ ٢٥٦ وما بعدها.
(٣) الخبر عن سلمة بن الأكوع، قال: لما نزلت {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>