(١) فهم يشترطون في مكان سجود الجبهة أن يكون على الأرض أو على شيء من نبات الأرض. انظر "الروضة البهية" ١/ ٦٦. (٢) الوضوء من أكل لحم الجزور، ورد في الحديث الذي رواه جابر بن سَمُرة، قال:" أمَرَنا رسول الله ي أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم". أخرجه: ابن أبي شيبة "المصنف" ٨/ ٤٦ - ٤٧، وأحمد ٥/ ١٠٢، ١٠٥، ومسلم (٣٦٠)، وابن حبان (١١٢٥)، (١١٢٧). كما أخرجه من حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال:"لا". قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم"، قيل: أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال:"نعم"، قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا". أخرجه: أحمد ٤/ ٢٨٨، وابن ماجه (٤٩٤)، وأبو داود (١٨٤) والترمذي (٨١)، وابن حبان (١١٢٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣٢). فنقض الوضوء بكل لحم الجزور لم يتفرد به الشيعة بل هو قول الإمام أحمد ابن حنبل وأحد قولي الشافعي. انظر "المغني" ١/ ٢٥٠ وما بعدها. (٣) ينظر رأي الحنفية في رد خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل، فيما تعمُّ به =