للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كردّهم خبرَنا في مسّ الذكر (١). وقالوا: ما يعمُ به البلوى يكثرُ سؤالهُم عنه، وجوابه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا نقله الواحدُ اتُّهِمَ، واقتضى الحالُ أن ينقله العددُ الكثير والجمُّ الغفيرُ. فننقلُ الكلامَ معهم إلى ذلك الأصلِ، ونناقضهم بما عملوا فيهِ بخبرِ الواحد، كالمنعِ من بيعِ رباع (٢) مكةَ، وإيجابِ الوتر (٣)، والمشي خلفَ الجنازة (٤).

الثالثُ: ردُّ أصحابِ مالك فيما خالفَ القياس، كردّهِم خبرَ خيارِ المجلسَ (٥).


= البلوى، وما يَستندون إليه من أدلةٍ وحجج في "أصول الجصاص" ٣/ ١١٣، و"أصول السرخسي" ١/ ٣٦٨، و"تيسير التحرير" ٣/ ١١٢.
(١) الوضوء من من الذكر ورد في حديث بُسرة بنتِ صفوان، أن النيي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مَس أحدُكم ذكره، فليتوضأ" أخرجه: مالك في "الموطأ"١/ ٤٢، والشافعي في "المسند" ١/ ٣٤، وأحمد ٦/ ٤٠٦، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٣)، والنسائي ١/ ١٠٠، ٢١٦، والحاكم ١/ ١٣٧، والدارقطني ١/ ١٤٦، والبيهقي ١/ ١٢٩، ١٣٠، وابن حبان (١١١٢) و (١١١٣) و (١١١٤).
والحديث إسناده صحيح، صححه غير واحد من الأئمة. أما الحنفية فقد ردوه لتفرد بسرة به عن سائر الصحابة مع حاجتهم إلى معرفته، انظر" أصول السرخسي" ١/ ٣٦٨.
(٢) الرباع: جمع رَبْع، وهو الدار، أو المنزل، وانظر تفصيل المسألة في "المغني" ٦/ ٣٦٤ وما بعدها.
(٣) انظر "المغني" ٢/ ٥٩١ وما بعدها.
(٤) انظر المصدر السابق ٣/ ٣٩٧ وما بعدها.
(٥) تقدم في الصفحة: ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>