للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَمت، وعند انقضائِها: فُرغَ منها، ولا يُقالُ: بَطَلتْ. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في أَمنِ الفَواتِ: "فَمَنْ وقَفَ مَوْقِفنا هذا من ليْلٍ أو نهارٍ، فقد تمَّ حَجه وقَضى تَفثَه" (١) ولم يقل: بطل حَجه. وقال: "فمَنْ تشهد من صلاتهِ فقد تمت صلاتُه" (٢). ولم يقل: بَطلتْ.

فصل

فإنْ قال المُعترضُ: إنَّ حْكَمَ الأصلِ لا يتعدى إلى الفَرع، مِثْلَ قولِ الحنفي (٣) في ضَمِّ الذهب الى الوَرِق في الزكاة: انهما مالان زكاتُهما رُبْعُ العُشْرِ، فضُم أحدُهما إلى الآخَرِ، كالصحاحِ والمكَسرة.

فيقول له المخالفُ: إن الحكمَ في الأصلِ هو الضم بالأجزاءِ، وفي الفرع بالقيمةِ، فليس يتعدَّى حُكْمُ الأصلِ الى الفَرْع، فيقول المُستَدل: إِنما ألحقْتَ حُكمَ الفرع بالأصلِ في وجوب الضَم، ولا يلزمني أنَّ تستوي صفةُ الضم، ألاَ تَرى أنا نقيسُ الكفَارة على نيّةِ الزكاةَ، وانتَ تقيسُ الطهارةَ على، الصلاةِ في النيةِ وإن اختلفا.


(١) جزءٌ من حديث أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي ٥/ ٢٦٤ من حديث عروة بن مُضَرس الطائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه من الطريق نفسها: أحمد في "المسند" ٤/ ١٥، وابن ماجه (٣٠١٦)
(٢) أخرجه أبو داود (٩٧٠)، وانظر "المغني" ١/ ٣٧٩، و"المحلى" ٣/ ٢٧٨.
(٣) في "التمهيد"٤/ ١٢٢: كقولِ أصحابِنا، يعني الحنابلة.
قلت: وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر: "الكافي" لابن قدامة ١/ ٤٠٥، و"المغني" له ٣/ ٨، و"الروايتين والوجهين" لأَبي يعلى ١/ ٢٤١، وانظر "المحلى" ٦/ ٨٠/ - ٨٣، و"رحمة الأُمة": ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>