للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأَصحابِنا وأَصحابِ الشافعيِّ فيها ثلاثةُ أَوْجُهٍ:

أَحدُها: أَنّها على الِإباحة وهو قَولُ أَبي العباسِ (١) وأَبي إِسحاق المَرْوَزيِّ (٢)، ما لم يعلم الإِنسانُ فيه ضررا لِنَفْسِهِ أَو لغيرِهِ.

والوجْهُ الثاني: وهو قَولُ أَبي علي بن أَبي هُرَيرةَ (٣): أَنها على الحَظْرِ (٤)، فلا يجوزُ لأَحدٍ أَن يَنْتَفعَ بشيءٍ إِلا ما يدفَعُ به ضَرَراً.

والوجهُ الثالثُ: وهو قَوْلُ أَبي عليٍّ الطبريِّ أنها على الوقف لا يُحكَمُ فيها بحَظرٍ ولا إِباحةٍ، وهو قول أَبي الحسَنِ الأَشعريّ (٥) وقال بعضُ أَهلِ العلم: فأيُّ شيءٍ حُكِمَ به من حَظرٍ أَو إِباحةٍ أَو وقفٍ، كلُّه حُكْمٌ قَبْلَ ورودِ الشَّرْعِ، وتَوْجيهُ ذلك يردُ في مسائل الخلافِ إِنْ شاءَ الله (٦).


(١) يعني: ابن سُرَيج.
(٢) هو إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي، توفي سنة (٣٤٠).
"تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ١٧٥.
(٣) هو أبوعلي الحسنُ بن الحسن بن أبي هريرة البغدادي القاضي شيخ الشافعية، له مصنفات، منها "شرح مختصر المزني"، ومسائل في الفروع محفوظة، توفي سنة (٣٤٥) هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٤٣٠، و" طبقال الشافعية الكبرى" ٣/ ٢٥٦ - ٢٦٢.
(٤) انظر "التبصرة" ص ٥٣٢ - ٥٣٣، و"الإِبهاج" ١/ ١٤٢، و"البحر المحيط"
(٥) انظر "البحر المحيط" ١/ ١٥٦، و "المحصول" ١/ ١٥٩.
(٦) في الجزء الأخير من الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>