انظر "التبصرة" ص (١٩٥)، و "البرهان" ١١/ ١٧٧ و"المستصفى" ١/ ٣٢٦. (٢) وخالفَ في ذلكَ القاضي أبو يعلى، حيث بيّن أن الأسامي الشرعية، واُن ثبتَ وجودُها، فهي غيرُ منقولةٍ عن الوضع اللغوي، بل المعاني اللغويةُ باقيةٌ وزيدَت شروطٌ، عليها، وقال: "فهو في الشَريعةِ كما كان في اللغة، وضُمَّت إليه شروطٌ شرعيةٌ، ولا نقولُ بأنها منقولةٌ من اللغة إلى معاني أحكام الشريعة" "العدة" ١/ ١٩٠ وذهب أبو الخطاب. وابنُ قدامة، والطوفي، وغيرهم إلى أن الأسماءَ الشرعيةَ منقولة من معانيها اللغوية، إلى معانٍ جديدةٍ، وهذا ما اختاره ابن عقيل كما هو ظاهر. انظر "التمهيد" ١/ ٨٨ - ٨٩، و"نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر" ٢/ ١٠ - ١١، و"شرح مختصر الروضة" ١/ ٤٩٠ - ٤٩٥.