للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس، فإذا فسدوا فاستحسِنوا. وقال أيضاً: ما وجدتُ القضاءَ إلا ما يستحسنُه الناسُ.

قالوا: وقد أمر الله سبحانهَ باتباع الأحسن، قال تعالى: {يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: ١٨].

قالوا: فيتركُ القياسُ للكتاب في حقِّ من قال: "مالُ صدقةٍ" القياسُ يقتضيِ العمومَ فحملناهُ عَلى الأموالِ الزكاتيةِ لقولهِ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣].

وللخبرِ في القهقهةِ (١)، وخيارِ الثلاثِ في البيعِ (٢)، ولسبقِ الحدثِ


= والدهاء والسُؤدد والعقل، توفي سنة (١٢١) هـ. انظر "حلية الأولياء" ٥/ ١٧٧، و"سير أعلام النبلاء" ٥/ ١٥٥.
(١) قوله: و"للخبر في القهقهة"، يشير إلى رأي الحنفية في قولهم بوجوب الطهارة لمن قهقه في الصلاة، وهو حكمٌ معدول به عن أصل القياس، ذلك أن القياس في نواقضِ الوضوء جميعها، أنها تنقضُ الطهارة في الصلاة، كما تنقضها خارج الصلاة، وهذا أمرٌ لا يتحقق في القهقهة، اذ لا تنقض الوضوء إلا في الصلاة، والذي أوجب العدول عن هذا القياس ورود الخبر في القهقهة: "من ضحكَ منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضؤ جميعاً".
وسيأتي تخريجه في ٢/ ١٤٣. وانظر: "أصول السرخسي" ٢/ ١٥٣.
(٢) يشير بقوله: "خيار الثلاث في البيع" إلى أن الأصل في البيع أن يكون لازماً، إلا أنه قد عُدِل عن هذا الأصل لورود الخبر الذي جوز خيار الشرط ثلاثة أيام.
وهو ما رواه ابن عمر أن حَبَّان بن منقذ كان يُخاع مما ابتاع فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له الخيار فيما يشتري ثلاثاً. أخرجه: الدارقطني في "السنن" =

<<  <  ج: ص:  >  >>