للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاةِ.

والإِجماعِ؛ (١) كإسلامِ الدراهمِ في الحديدِ (٢)، وأجرةِ دخولِ الحمامِ مع الجهالة.

ولقولِ الصحابي، بمثلِ مسألة زيد بن أرقم لقول عائشة (٣)،


= ٣/ ٥٤ - ٥٥، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٢، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧٣، والحميدي في "المسند" ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(١) أي يترك القياس للإجماع الوارد على خلافه، فيقتضي العدول وقطع المسألة عن حكم نظائرها.
(٢) كان يقول الرجل للصانع: اعمل لي آنية من نحاس أو حديد -ويبين نوعها وصفتها- ويقدر ثمنها بكذا من الدراهم. فالقياس أن هذا لا يجوز؛ لأنه بيع معدوم، لكنه جاز استحساناً لإجماع الناس على التعامل به.
انظر "كشف الأسرار" ٤/ ٥، "أصول السرخسي" ٢/ ٢٠٣
(٣) أخرج البيهقي في "السنن" ٥/ ٣٣٠، والدارقطني في "سننه" ٣/ ٥٢، وعبد الرزاق في "المصنف": (١٤٨١٢) و (١٤٨١٣)، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته: أنها دخلت على عائشة -رضي الله عنها-، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئة، واني ابتعته بستمئة درهم نقداً. فقالت لها عائشة -رضي الله عنها-: بئسما اشتريت، وبئسما شريت، إن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل، إلا أن يتوب.
فقول عائشة -رضي الله عنها- مخالف للقياس؛ لأن البيعة الأولى مختلفة عن البيعة الثانية، وقد ثبت عليه بالبيعة الأولى الثمن كاملاً، إلا أنه قد عُدل عن هذا القياس لقول عائشة -رضي الله عنها-، والذي يرجِّح سماعها النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا البيع، حيث جعلت جزاء مباشرته بطلان الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانظر "المنار": ٧٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>