للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقديرِ عينِ الدابةِ ربع قيمتها لقول عمر (١)، وقتلِ الجماعةِ بالواحدِ لقول عمر (٢).

والاستدلالِ بمن حَلف أن لا يصليَ لا يحنثُ حتى يأتىَ بمعظم الركعةِ، لأنَ الأقل ملغى، ومن حلفَ أنه يهودي أو نصرانيٌ، القياسُ إن لا تجب عليه الكفارةُ؛ لأنَهُ لا يحلف الله، ولكن حَنثناهُ استحساناً؛ لأنه هتكَ حرمةَ الدينِ، فصار كالحالفِ بالله في هتكِ الحرمةِ.

وجملةُ ذلك أنه ينقسمُ ثلاثةَ أقسام:

أحدُها: تركُ القياس لدليل أقوى منه، فهذا نقول به، وهو صحيحٌ.

والثاني: تركُ القياسِ لغيرِ دليل، فهذا لا يجوزُ لأحد أن يذهبَ إليه؛ لأنه مجردُ هوى النفسِ واستحسانها.

والثالثُ: ترك القياس للعُرفِ والعادةِ، فهاهنا يتصورُ الخلافُ.

ومن وجهٍ آخر، وهو أن ما يرونه أقوى من القياسِ، يتكلم عليه وأنه ليس بأقوى.

فأمَّا الأولُ: هو أن القياسَ حجةٌ شرعيةٌ، ودليل يجبُ المصيرُ إليه، فلا يجوز تركُه للعرفِ الطارىء كالكتابِ والسنَةِ والِإجماعِ.


(١) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ٧٧ عن شريح: أن عمر كتب إليه: في عين الدابةِ ربع ثمنها.
(٢) يعني قول عمر -رضي الله عنه-: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به"، تقدم في الصفحة: ٣٦٩ من الجزء الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>