للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدرك وكبر لم (١) يحنث، ولم يكن عليه الكفارة؛ لأن الحنث لم يجب عليه يوم حلف. ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه شيء.

وإذا حلف لا يأكل تمراً وليس له نية فأكل قَسْباً (٢) لم يحنث. وكذلك لو أكل بُسْراً مطبوخاً. فإن كان نوى ذلك حين حلف فأكل منه فإنه يحنث.

[قال أبو يعقوب: وقال محمد بن العنبر (٣): قال عثمان: إن حلف بالفارسية لا يأكل تمراً فأكل قسباً فإنه يحنث؛ لأن القسب بالفارسية خشكيز] (٤).

وإذا حلف الرجل (٥) لا يأكل تمراً فأكل رطباً لم يحنث، إلا أن يكون عنى ذلك فأكله حنث. وإن لم يكن له نية فإنما أضع اليمين في هذا على معاني كلام الناس.


(١) م - لم.
(٢) القَسْب تمر يابس يتفتت في الفم، صلب النواة. انظر: المغرب، "قسب".
(٣) مهملة في ك م؛ ومهملة النون في ق.
(٤) م: خشكير؛ ق: حشكيز. وما بين المعقوفتين مذكور في النسخ كلها. ولم يذكر الحاكم ولا السرخسي هذه المسألة. وينبغي أن يكون الجواب في المسألة أنه لا يحنث. والتمر بالفارسية يسمى خُرْمَا. فالتسمية مختلفة أيضاً. ولم أجد كلمة خشكيز في المعاجم. لكن خُشْك بالفارسية بمعنى اليابس. والمقصود أن تسمية القسب مختلفة عن تسمية التمر في الفارسية أيضاً. ولم أهتد إلى معرفة الرجال المذكورين. أما أبو يعقوب فكنية أناس كثيرين. منهم القاضي يوسف بن الإمام أبي يوسف، وقد توفي سنة ١٩٢ هـ انظر: الجواهر المضية، ٢/ ٢٣٥. ولم أجد محمد بن العنبر. لكن الحسن بن محمد بن عنبر روى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن. انظر: تهذيب التهذيب، ٩/ ١٨١. فإن يكن هو ابن محمد بن العنبر المذكور في المتن فيكون محمد بن العنبر من طبقة تلاميذ الإمام محمد. وقد يكون محمد بن سواء بن عنبر السدوسي البصري الثقة المتوفى سنة ١٨٧ أو ١٨٩ هـ انظر: تهذيب التهذيب، ٩/ ١٨٥. أما عثمان فقد يكون أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة المغمورين، وقد ذكرهم الكردري. انظر: مناقب أبي حنيفة، ٢/ ٤٩٨ - ٥١٧.
(٥) ك - الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>