للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يلبس (١) هذا القميص بعينه أو هذا القباء فاتزر به أو تردى حنث؛ لأنه قد لبسه.

وإذا حلف الرجل لا يلبس قميصاً فلبس قميصاً (٢) ليس (٣) له كُمَّان ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث. ألا ترى أنه قميص وإن لم يكن له كُمَّان. وكذلك الدرع (٤). ألا ترى أن الرجل قد يشتري الكُمَّيْن للدرع (٥) وليس للدرع (٦) كُمَّان بَعْدُ، وإنما ينسب إلى البدن.

وإذا حلف (٧) لا يلبس ثوباً فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا يريد اللبس لم يحنث؛ لأنه إنما حمل ولم يلبس.

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً فألبسه إياه رجل وهو مكره لم يحنث؛ لأنه لم يلبس إنما أُلْبِسَ (٨).

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً وهو ينوي ثوباً (٩) من الثياب خاصة فلبس غير ذلك فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. ولو حلف رجل بعتق أو طلاق لم يدين في القضاء.

وإذا حلف الرجل لا يلبس ولم يقل: ثوباً، وهو ينوي نوعاً من الثياب خاصة فلبس غيره فإنه يحنث مِن قِبَلِ أنه لم يسم شيئاً. وكذلك لو حلف لا يأكل وهو ينوي نوعاً من الطعام أو حلف لا يشرب وهو ينوي نوعاً من الشراب وليس له في شيء من هذا تسمية (١٠) فإنه يحنث؛ لأنه لم يسم شيئاً.

وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب فلان هذا الثوب بعينه وهو ينوي ما


(١) ق - درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له وقال أبو يوسف ومحمد إذا سمى لا يلبس.
(٢) ق - فلبس قميصا.
(٣) م - ليس، صح هـ.
(٤) ق: الذرع.
(٥) ق: للذرع.
(٦) ق: للذرع.
(٧) م ق: ولو حلف.
(٨) م: اللبس.
(٩) ق - وهو ينوي ثوبا.
(١٠) م: نية.

<<  <  ج: ص:  >  >>