للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو حلف لا يستعين بخادم لفلان فأشار إليها بوَضوء أو بشراب أو أومأ (١) إليها أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان بها ووجب عليه الحنث أعانته أو لم تعنه، إلا أن يكون نوى حين حلف أن يستعينها فتعينه، فلا يحنث حتى تعينه.

ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادماً فخدمته (٢) لم يحنث. ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف عليه خادماً فخدمت (٣) الحالف بعد البيع حنث. إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي تكون عليها الخادم يوم تخدم. فإن كانت لفلان المحلوف عليه يوم تخدم الحالف فإنه يحنث. وإن كانت (٤) لغير المحلوف عليه يوم تخدم (٥) الحالف فإنه لا يحنث.

وإذا كان الحالف على مائدة مع قوم يطعمون وخادم المحلوف عليه تقوم عليهم في طعامهم وشرابهم كان الحالف قد حنث؛ لأنها حيث (٦) خدمت القوم وهو فيهم فقد خدمته. ولو كان حين حلف لا يستخدم خادماً لفلان فقامت عليهم في هذه المنزلة ولم يستخدمها هو ولم يسألها شيئاً لم يحنث. وقوله: لا تخدمني، ولا أستخدمها، مختلف.

ولو حلف أن لا تخدمني خادم فلان هذه بعينها وهو يعني ما دامت لفلان فباعها فخدمته لم يحنث. وإن لم تكن له نية حين حلف فخدمته بعدما باعها فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف، ويحنث في قول محمد (٧). ألا ترى أنه لو قال: لا يخدمني فلان مولى فلانة، فخدمه المولى بعدما باع الجارية أو حلف لا تخدمني فلانة امرأة فلان فخدمته بعدما طلقها ثلاثاً وقع عليه الحنث.

ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان فخدمته خادم بين فلان وبين آخر


(١) م: أو اما.
(٢) ق: فخدمه.
(٣) م: فخدمته.
(٤) جميع النسخ: وإن كان. والتصحيح من ط.
(٥) م: تخد؛ ق: يخدم.
(٦) ق: حنث.
(٧) ق - محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>