للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث. وكذلك لو حلف على خدمة عبد أو سكنى دار أو لبس (١) ثوب لفلان فلبس (٢) ثوباً لمكاتبه. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة (٣) لأم ولده أو لمدبره فهذا والعبد سواء. القول في هذا مثل القول في العبد.

وإذا حلف الرجل لا يركب مركباً ولا ينوي شيئاً فركب في سفينة أو في مَحْمِل (٤) أو دابة بسَرْج أو بإِكَاف أو رِحَالَة (٥) فإنه يحنث. وليس من هذا شيء إلا وهو (٦) مركب.

وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فنُتِجَتْ بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث؛ لأن ولدها غير ما حلف عليه.

وإذا حلف (٧) الرجل أن لا يركب بهذا السَّرْج فزاد فيه شيئاً أو نقص منه شيئاً فركب فإنه يحنث؛ لأنه (٨) ذلك السَّرْج بعينه. ولو بدَّلَ السَّرْجَ بعينه وترك اللِّبْد والصُّفَّة (٩) ثم ركب به لم يحنث.

وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم يحنث (١٠)؛ لأنها ليست له كلها.


(١) ق: وليس.
(٢) ق: فليس.
(٣) ق - دابة.
(٤) م: في محل. والمحمل هو الهودج. وقد تقدم.
(٥) الرَّحَالَة أكبر من السَّرْج وتُغشى بالجلود وتكون للخيل والنجائب من الإبل. انظر: لسان العرب، "رحل".
(٦) ك: إلا هو.
(٧) ق + الرحلف.
(٨) م: لأن.
(٩) ك - والصفة؛ ق - مفلسا كان أو مليا. واللبد هو ما يوضع تحت السرج. وقد تقدم. أما صُفَّة السَّرْج فهو ما غُشي به بين مقدمه ومؤخره. انظر: المغرب، "صفف".
(١٠) م - لم يحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>