للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالسلم في التبن (١) إذا كان كيل معلوم وأجل معلوم وقَبَّانٌ (٢) معلوم (٣). وإذا كان ذلك لا يعرف له قيمة (٤) [فلا خير فيه] (٥).

ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأَكَارع (٦)؛ لأنها (٧) مختلفة فيها الصغيرة والكبيرة (٨).

ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشترط بمكيال غير معروف. ولو اشترط بإناء بعينه غير أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون رطلاً فلا خير فيه. ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك (٩) لم يعرف ما أسلم فيه. وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره. وإذا اشترى بذلك (١٠) الإناء يدًا (١١) بيد فلا بأس ما كان (١٢) قائماً بعينه.

ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيه، بعد أن يكون أجله قبل انقطاعه، واشترط (١٣) من ذلك وزناً وكيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً وضرباً معلوماً في حينه. فإن ذهب حين العصير


(١) ع - إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا معلوما ولا بأس بالسلم في التبن.
(٢) ف م: وفيما (مهملة)؛ ع: وقيما. وفي المبسوط، ١٢/ ١٤١: وكيمانا. وفي ب جار: والقيمان. وفي ط: وفَيْمَانا. ولفظ الحاكم: وقَبّانا. انظر: الكافي، ١/ ١٦٣ ظ. والقَبْان هو الميزان. انظر: المصباح المنير، "قبن". وقال الكاساني: ولا يجوز السلم في التبن أحمالا أو أوقارا، لأن التفاوت بين الحمل والحمل والوقر والوقر مما يفحش، إلا إذا أسلم فيه بقَبَّان معلوم من قبابين التجار، فلا يختلف، فيجوز. انظر: بدائع الصنائع، ٥/ ٢٠٩. وَالفَيْمَان تعريب بَيْمَان، ومنه "اشترى كذا فَيْمَانا من صُبْرَة" (طعام). انظر: المغرب، "فيمن".
(٣) ف: معلوما.
(٤) م ع: لا يعرف قيمة له.
(٥) من ط؛ والمبسوط، ١٢/ ١٤١.
(٦) الكُرَاع ما دون الكعب من الدواب، وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه أَكْرُع وأَكَارع. انظر: المغرب، "كرع".
(٧) م ع: لأنه.
(٨) ع: الكبيرة والصغيرة.
(٩) ف - هلك، صح هـ.
(١٠) ع: اشترط ذلك.
(١١) ع: يد.
(١٢) ع: بأس وكان.
(١٣) م: وإن اشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>