للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم (١) في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد.

ولا بأس بالسلم في المُسُوح (٢) والأَكْسِيَة والعباء والكَرَابيس (٣) إذا اشترطت طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً وأجلاً معلوماً ورقعةً معلومةً من صنف معروف.

ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (٤). وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه (٥).

وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر (٦) صاحب السلم ما حقه.

وإذا اشترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائز، وله ذراع وسط.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير (٧) واشترط وزناً معلوماً ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه. ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.

وإذا اشترط طولاً وعرضاً بفَيْمَان (٨) غير الذراع، فإن كان فَيْمَاناً (٩)


(١) م ع: دراهما.
(٢) المِسْح بَلاس الرهبان، والمِسح الكساء من الشعر، والجمع القليل أمساح والكثير مسوح. انظر: المغرب، "مسح"، ولسان العرب، "مسح". وقال ابن منظور: البَلاس المِسْح. . . وأهل المدينة يسمون المِسح بَلاسًا وهو فارسي معرب. انظر: لسان العرب، "بلس".
(٣) جمع الكِرْبَاس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. انظر: القاموس المحيط، "كربس".
(٤) روي عن إبراهيم وغيره. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٨؛ والآثار لمحمد، ١٢٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ١٩.
(٥) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الرهن. انظر: ٢/ ١ ظ. وانظر: صحيح البخاري، الرهن، ٢؛ وصحيح مسلم، المساقاة، ١٢٤.
(٦) ع: ايدر.
(٧) ع: في خير.
(٨) ع: يقيمان.
(٩) ع: قيمانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>